في الأرض لينبت ثانيا، وقد تقدم أيضا الكلام فيه، والله العالم.
(ومن استعمل دهنا طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة) ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به (كان عليه شاة على قول) محكي عن النهاية والسرائر والمبسوط والخلاف وغيرها، بل في الأخير نفي الخلاف فيه، بل عن المنتهى الاجماع على لزوم الفدية به، مضافا إلى ما سمعته سابقا من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (1) المشتمل على دهن البنفسج إذا داوى به قرحة، والمناقشة بكونه مقطوعا يدفعها الانجبار بالعمل، كاندفاع الاضمار بظن إرادة الإمام عليه السلام منه إن لم يكن القطع، وكذا دعوى أخصيته من المدعى واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من الكفارة على الجاهل يدفعها عدم القول بالفصل، وعدم خروج الباقي عن الحجية، وحينئذ فلا مناص عن القول بوجوبها فيه، بل هو من أفراد مسألة استعمال الطيب السابقة التي جزم بها المصنف هناك وإن تردد في خصوص المقام، نعم عن الشيخ في الجمل كراهة استعمال الأدهان الطيبة قبل الاحرام بحيث تبقي الرائحة بعده، وعن ابن سعيد تخصيص وجوب الدم باستعماله مختارا، وقد سمعت تحقيق الحال فيه، اللهم إلا أن يدعى الفرق بين استعمال الطيب والدهن الطيب، ولكنه كما ترى، ضرورة بناء المسألة على حرمة استعماله كالطيب، وإنما الكلام في الكفارة، والمتجه وجوبها لما عرفت.
(وكذا قيل) يضمن شاة (فيمن قلع ضرسه) كما عن الكافي والمهذب وعن النهاية والمبسوط دم، وعن الجامع دم مع الاختيار، وعليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى، والأصل في ذلك خبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا (2) عن رجل من أهل خراسان (إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه عليه السلام فيها