قدمه على ما ساقه أشكل نية الاحلال به، ويشكل تقديم ما ساقه بلا نية إحلال بناء على وجوبها، اللهم إلا أن يريد الاحتياط من الاستحباب، فينوي بهما التحلل للاحتياط، وعلى كل حال فقد ظهر أن الأقوى ما عليه المشهور لما عرفت، وبه ينقطع استصحاب البقاء على الاحرام، كما أنه بالتأمل فيما ذكرنا تندفع كثير من المناقشات.
هذا كله فيمن ساق هديا، أما من لم يسق هديا فلا ريب في وجوب هدي التحلل عليه على معنى إن أراده فلا يحل بدونه حينئذ اتفاقا (ولا بدل لهدي التحلل) لا اختيارا ولا اضطرارا، بخلاف هدي التمتع ونحوه الذي قد عرفت الكلام فيه سابقا بلا خلاف معتد به أجده فيه، بل عن الغنية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الاستصحاب والاحتياط وظاهر الآية وأصالة عدم بدل له بعد عدم الدليل، لكن عن الإسكافي أنه يتحلل حينئذ بدون دم، لقوله تعالى (فما استيسر)، ولم يستيسر ولم أجد من وافقه عليه، نعم في القواعد الاشكال في ذلك، ولعله مما عرفت ومن العسر والحرج وقول الصادق عليه السلام في خبر زرارة (1): (إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن يذبح هديه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدق، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين نصف صاع لكل مسكين) وقوله عليه السلام أيضا في حسن ابن عمار (2) في المحصور ولم يسق الهدي: (ينسك ويرجع، فإن لم يجد ثمن هدي صام) وكذا في صحيحه (3) إلا أن فيه قيل له: (فإن لم يجد هديا