إضماره، وعدم ذكر تحرك الفرخ فيه، وظهوره في الفرق بين الوطئ والإصابة المفسرة بالأكل، وكون المذكور فيه بيضة لا بيض قطاة، فيحتمل بيضة النعام، كما يحتمل في المخاض إرادة بنت المخاض من الإبل لأن فيها فرخا يتحرك بناء على أنها من البكارة، واستبعاد كون الجزاء في البائض حملا فطيما وفي البيض مخاضا - معارض بما سمعت من صحيحه وغيره، وفي كشف اللثام (لا تعارض، لأن المخاض تكون بكرة، ولذا استدل الفاضل في التذكرة والمنتهى والمختلف عليها بخبر البكارة، فلولا أن في نفس القطاة حملا لحملنا البكارة على المخاض، والآن نحمل المخاض على الفضل، ولو تباينتا كليا جاز الحمل على الفضل فكيف وإنما يتباينان جزئيا، واحتمل الشهيد أن يراد بالمخاض بنت المخاض) انتهى، وإن كان قد يناقش بأنه إن لم يرد بالبكرة ما يشمل الحمل بل وما دونه من الصغار لم يكن دليل على الحكم الأول، لانحصاره بما عرفت، بل لو أريد من البكرة الأكبر من الحمل لزم أن يكون فداء البيض أعظم من البائض نحو ما عرفته سابقا في قول الخصم، فالمتجه حينئذ إرادة الصغار من البكارة فيه وإن شملت الحمل أيضا، إذ أقصاه اتحاد الفداء للبيض والبائض، ولا بأس به، على أن الحمل كما ستعرف إنشاء الله الفطيم الذي يرعى الشجر، والصغير أعم منه، نعم لا يبعد إرادة الصغار فصاعدا على وجه يشمل المخاض، ويكون ذلك أفضل الأفراد نحو ما سمعته فيما ورد في بيض النعام من أن فيه البعير على بعض الوجوه، هذا، وعن المهذب والاصباح أن في بيضة الحجلة شاة، وقد عرفت أنا لم نعثر على بيض الحجلة في شئ من النصوص، وإنما ألحقناه ببيض القطاة الذي قد سمعت ما ورد (1) فيه من بكارة الغنم، وخبر المخاض (2) منها، ويمكن إرادتهما ما يرجع إلى
(٢١٩)