والخلاف والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة، وباللزوم كالحلبي وآمر به كالشيخ في النهاية والحلي في السرائر والفاضل في التحرير والقواعد وابن زهرة في الغنية مدعيا عليه الاجماع، وإن كان فيه أن المحكي عن الخلاف في كشف اللثام أنه قال: (إن فاته دون أربع حصيات حتى مضت أيام التشريق فلا شئ عليه وإن أتى به في القابل كان أحوط، قال: ونحوه التحرير والتذكرة والمنتهى، ولكن على كل حال بما عرفت ينجبر سند الخبر المزبور، وينقطع به الأصل بعد الاغضاء عن احتمال عدم جريانه، لاشتغال ذمته به ويخص به الصحيحان المحمولان على ما يجامعه بأن يراد نفي الكفارة ونحوه والإعادة في تلك السنة التي مضى فيها زمان الرمي، بل قد يحتمل أن يكون إنما أراد السائل أنه نسي التفريق، ويؤيده لفظ (يعيد) بل قيل إن في الطريق النخعي، فلا يكون صحيحا إلا إذا كان أيوب بن نوح، ولا يقطع به، وأما عبارة المصنف هنا فلا ظهور فيها في الندب، بل قوله فيها (رمى) ظاهر في الوجوب، بل في المسالك دعوى ظهور قوله: (وإن استناب جاز) فيه أيضا، بل فيها بعد أن جعل الأقوى وجوب القضاء في القابل في أيامه (لكن إذا كان اتفق حضوره وجبت عليه المباشرة، وإلا جازت الاستنابة وإن أمكن العود) والظاهر أن مراد المصنف ذلك ولكن العبارة مجملة.
وكيف كان فلا شئ عليه من كفارة عندنا للأصل، وعن الشافعي وجوب هدي ولا دليل عليه، ولا يختل بذلك احلاله عندنا وإن تعمد الترك للأصل، ولكن في محكي التهذيب وقد روي أن من ترك الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل مريدا بذلك خبر عبد الله بن جبلة (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (من ترك رمي الجمار متعمدا لم تحل له النساء، وعليه الحج من قابل) ونحوه