المبادرة إليها قبل أشهر الحج مع فرض الاستطاعة لها، لأنها تصح في جميع السنة بخلاف الحج الذي لا يصح إلا في وقت مخصوص.
نعم لا خلاف في إجزاء عمرة التمتع عنها كما اعترف به غير واحد، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا كافة، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي (1) (إذا تمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة) وسأله عليه السلام أيضا يعقوب بن شعيب (2) في الصحيح عن قول الله عز وجل:
(وأتموا الحج والعمرة لله) فقال: (يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة، قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله) وقال أحمد بن محمد بن أبي نصر (3) (سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أواجبة، قال: نعم، قلت فمن تمتع يجزي عنه قال: نعم) وقال الصادق عليه السلام في خبر أبي بصير (4):
(العمرة مفروضة مثل الحج، فإذا أدى المتعة فقد أدى العمرة المفروضة) إلى غير ذلك من النصوص، إلا أن أقصاها الاجتزاء بها عنها، لا أن وجوبها الفوري ساقط عمن استطاع إليها، كما هو واضح.
بل قد يقال إن وجوب حج التمتع على النائي لا ينافي وجوبها عليه أيضا لاطلاق تلك الأدلة وإن سقطت عنه به، ولكن لو أداها امتثالا لأمرها الفوري قبل أشهر الحج امتثله وإن بقي مخاطبا مع ذلك بحج التمتع إذا كان مستطيعا بل ولا ينافيه قولهم عمرة التمتع فرض النائي، والمفردة فرض الحاضر، لاحتمال كون المراد أن النائي المخاطب بحج التمتع يلزمه عمرة التمتع فرضا له، لدخولها في الحج الذي هو فرضه، وهذا لا ينافي وجوب المفردة عليه أيضا الذي تظهر ثمرته فيما ذكرناه سابقا، أما الحاضر فليس عليه إلا المفردة بناء على عدم