الحمام وإن سميت مع ذلك باليمام، وعن الدميري في حياة الحيوان عن كتاب الطير لأبي حاتم (أن أسفل ذنب الحمامة بما يلي ظهرها بياض، وأسفل ذنب اليمامة لا بياض فيه) ثم عن الدميري (المراد بالطوق الخضرة أو الحمرة أو السواد المحيط بعنق الحمامة) قلت: أو بياض كذلك، وفي المصباح المنير (والحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت والقماري والقطا والدواجن والوراشين وأشباه ذلك، ويقال للواحدة حمامة، وتقع على الذكر والأنثى، والعامة تخص الحمام بالدواجن، وكان الكسائي يقول: الحمام هو البري، واليمام هو الذي يألف البيوت، وقال الأصمعي اليمام حمام الوحش، وهو ضرب من طير الصحراء).
وكيف كان فلا ريب في أن المعروف في اللغة تفسير الحمام بذي الطوق واختاره الشهيدان في الدروس والمسالك، وعند الفقهاء بما يهدر ويعب الماء، ولكن في اللمعة (الحمامة هي المطوقة أو ما تعب) وفي الروضة (الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا) قلت: وكذا القواعد، قال: (الحمام كل مطوق أو ما يهدر أي يرجع صوته أو يعب أي يشرب كرعا) لكن قد يناقش بمنع عدم التفاوت، ضرورة أن جملة مما يهدر ويعب لا طوق له وبالعكس، فيمكن أن يراد بالواو التقسيم جمعا بين ما سمعته من الفقهاء واللغة أو الترديد باعتبار ما سمعته من الاختلاف، وفي الرياض (يحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الأخبار فيما تضمنت لفظها خاصة، بل فيها ما تضمن لفظ الطير بقول مطلق أو الفرخ أو البيض كذلك، وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين، فلا يحتاج هنا إلى الدقة في تعيين أحدهما، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها، والحمد لله) وفيه أن