والله أكبر الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام) وقد سمعت ما في صحيح ابن حازم، وفي صحيح معاوية (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (والتكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا) وقد تقدم تحقيق ذلك وغيره من مباحث التكبير في صلاة العيد، وتأمل، ولعل هذا الاختلاف يومي إلى الاستحباب، بل في صحيح ابن مسلم (2) عن أحدهما عليهما السلام (سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال: كم شئت إنه ليس شئ موقت) والله العالم.
(ويجوز النفر في الأول، وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في احرامه) كما هو المشهور أو ساير ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد أو خصوص ما يوجب الكفارة كما عن بني إدريس وأبي المجد فهو في الجملة لا خلاف معتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل في محكي المنتهى نسبته إلى العلماء كافة، والأصل فيه قول الله عز وجل (3):
(فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى) بناء على كون المراد اتقاء الصيد والنساء كما في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب، وفي خبر حماد بن عثمان (4) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله