يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: المحرم يضع يده بشهوة قال: يهريق دم شاة، قلت: قبل قال: هذا أشد، ينحر بدنة) وخبر محمد بن مسلم (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال: إن كان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه) وعن الفقيه (فعليه دم شاة يهريقه، فإن حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شئ) وفي صحيح مسمع (2) من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شئ عليه) وقد سمعت ما في صحيح ابن عمار (3).
(و) من هذه النصوص يعلم الوجه فيما ذكره المصنف وغيره بل الأكثر بل المشهور من أنه (لو مسها بشهوة كان عليه شاة ولو لم يمن) ولاطلاق الدم في بعض النصوص جعل ابن حمزة فيما حكي عنه الفرض من قسم ما فيه الدم المطلق الذي جعله قسيما لما فيه بدنة أو بقرة أو شاة أو حمل أو جدي، ولكن فيه مضافا إلى انسياق الشاة من الدم أنه قد صرح بها في خبر ابن مسلم على ما عن الفقيه المعتضد بفتوى الأصحاب، ومنه يعلم ما في المحكي عن ابن إدريس من تخصيص الشاة بما إذا لم يمن، وإلا فالبدنة مع الامناء وإن استدل له بأنه أفحش من النظر الذي فيه بدنة، فيحتمل إطلاق الدم فيما سمعت على ما إذا لم يمن كما هو الغالب في المس ولو بشهوة، مضافا إلى ما في ذيل صحيح ابن عمار (4) السابق من البدنة (فيمن ينظر إلى امرأته وينزلها حتى ينزل) وإلى ضعف الخبر المزبور، فلا يعارض الصحيح المذكور، وفيه أولا انسياق الشاة من الدم، بل في خبر ابن مسلم على ما في الفقيه (فعليه دم شاة)