بسم الله الرحمن الرحيم (القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود) (ف) اعلم أنه (إذا قضى الحاج) ما عرفته من (مناسكه بمكة من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء فالواجب العود إلى منى للمبيت بها، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي الحادي عشر والثاني عشر) مطلقا والثالث عشر على تفصيل تسمعه إنشاء الله بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل عن أكثر العامة موافقتنا عليه، مضافا إلى النصوص التي إن لم تكن متواترة فهي مقطوعة المضمون، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1) " لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه في السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر قال. ليس عليه. شئ كان في طاعة الله تعالى " وغيره من النصوص، بل في المروي من طرق العامة عن ابن عباس (2) " أنه لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله لأحد أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته " نحو المروي عن العلل بسنده عن مالك بن أعين (3) عن أبي جعفر عليه السلام " أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله من أجل سقاية
(٣)