الموقفين مع ما مر من أحد الوصفين لا مطلقا اتفاقا، فلا يبعد أن يكون المراد بها ما في صحيح ابن الحجاج المصرح بالكفارة مثل الذي جامع، فينحصر الدليل في الموثق الذي قد عرفت عدم صراحته في الاستمناء وإن جامعه في بعض الأحوال، ولكنه معارض بما سمعته في الصحيحين الذي قد يجامع الاستمناء أيضا في بعض الأحوال، ولا ريب في رجحانهما عليه، ومن هنا حمل على الندب وبه يعلم ما في كلام الشهيد من دعوى عدم معارض للموثق، وبعد تسليم التكافؤ فالأصل عدم القضاء به من غير فرق بين الاستمناء بيده وبغيره، إذ قد عرفت أنه لا دليل على التقييد الواقع من غير واحد، والله العالم.
(ولو جامع أمته محلا) عالما بأنه لا ينبغي له ذلك عامدا مختارا (وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة) مخيرا بينها مع قدرته عليها (وإن كان معسرا) لم يقدر إلا على الشاة (فشاة أو صيام ثلاثة أيام) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، وإن كان لم يحك إلا عن والد الفاضل ويحيى بن سعيد، بل عن النهاية عليه بدنة، فإن لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام، وعن المبسوط والسرائر كان عليه كفارة يتحملها عنها، فإن لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام، وعلى كل حال فالأصل فيه موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه (1) (قلت لأبي الحسن عليه السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال: مؤسرا أو معسرا، قلت: أجبني عنهما، قال: هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها، قلت: أجبني عنهما، قال: إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام كان عليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه مؤسرا كان