وجوب القيمة على المحل في الحرم، ووجوب الفداء على المحرم في الحل إن كان له فداء، ووجوبه مع القيمة عليه في الحرم، وإلا فقيمتان.
نعم قد ذكر الشيخ وابنا حمزة والبراج وابن سعيد والفاضلان وغيرهم بل في المسالك أنه المشهور أن ذلك كذلك (حتى تنتهي) المضاعفة (إلى البدنة، فلا تتضاعف) بمعنى أن ما تجب فيه البدنة لا تجب معها القيمة أو البدنتان، للأصل وقول الصادق عليه السلام فيما تقدم من مرسل ابن فضال (1) (إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف، لأنه أعظم ما يكون) ونحوه مرسله (2) الآخر، فيخص أو يقيد بذلك ما دل عليها، إلا أنه قد يناقش بانقطاع الأصل بما عرفت، وقصور المرسل سندا عن التقييد والتخصيص، ومعارضة خصوص ما سمعته من قول الجواد عليه السلام المروي (3) بعدة طرق المشتمل على قرائن عديدة تدل على صحته، ولعله لذا مال غير واحد من متأخري المتأخرين إلى ما عن ابن إدريس من التضعيف مطلقا، بل هو المحكي عن الأكثر، بل عن ابن إدريس نسبته إلى ما عدا الشيخ من الأصحاب مؤذنا بالاتفاق عليه، وهو مع كونه أحوط لا يخلو من قوة، وإن أمكن القول بانجبار المرسلين بما سمعته من الشهرة في المسالك، مضافا إلى تبين ما في الكتب الأربع، فيصلحان للتخصيص والتقييد، بل والمعارضة التي يمكن الجمع فيها بالحمل على ضرب من الندب، فتأمل، نعم ما في المسالك من أن المراد ببلوغ البدنة بلوغ نفس البدنة أو قيمتها غير واضح، إذ المستفاد من النص والفتوى تعلق الحكم بنفس البدنة، وكذا لا يلحق بها أرشها قطعا، والله العالم.