سعيد إلا قوله: روي (1) فيمن داوى قرحة له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين) وقوله: (في الدهن الطيب مختارا دم) نعم عن النزهة (إذا استعمل المحرم المسك أو العنبر أو العود أو الكافور أو الزعفران مختارا وجب عليه شاة ولم أقف في التهذيب على خبر يتضمن وجوب الشاة في استعمال الكافور، والمعتمد في ذلك على عمل أصحابنا، وكذا ما عن الحلبي من الاقتصار على الشم والأكل قال: (في شم المسك والعنبر والزعفران والورس وأكل طعام فيه شئ منها دم شاة، وفيما عدا ذلك من الطيب الإثم دون الكفارة) وبالجملة فالعمدة ما سمعته من المنتهى والخلاف بل وغيرهما أيضا مضافا إلى ما سمعته من النصوص ولا يقدح سكوت هؤلاء، كما لا يقدح ما سمعته من الصدوق المحجوج على تقدير خلافه بما عرفت، كما هو واضح، ولكن قد تقدم سابقا في تروك الاحرام تحقيق الحال، فلاحظ وتأمل.
ثم إنه قد عرفت حرمة الاستدامة كحرمة الابتداء فإن كان عليه أو على ثوبه طيب وسهى عن إزالته إلى أن أحرم أو وقع عليه وهو محرم أو سهى فتطيب وجبت إزالته بنفسه أو بغيره، ولا كفارة عليه بغسله بيده، لأنه بذلك تارك للطيب لا متطيب كالماشي في الأرض المغصوبة للخروج عنها، ولقوله صلى الله عليه وآله (2) لمن رأى عليه طيبا: (اغسل عنك الطيب) وعن المبسوط والمنتهى والتذكرة استحباب الاستعانة فيه بحلال، بل لعل الأولى استقلاله (3) بإزالته، لما سمعته من التذكرة من ترتب الفدية عليه لو داسه بنعله فضلا عن غسله بيده، بل لا يبعد تعين الحلال عليه إذا كان غسله بيده يستلزم بقاء الطيب بيده، والله العالم