التكفير من غير استثناء، بل عن المفيد التصريح بأن على من أسبغ الوضوء فيسقط شئ من شعره كفا من طعام، وإن كان الساقط من شعره كثيرا فعليه دم شاة، وكذا عن سلار، وكأنهما ألحقاه بالحلق، ولكن لا يخفى عليك ما فيه، خصوصا بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا، والله العالم.
(ولو نتف أحد إبطيه أطعم ثلاثة مساكين، ولو نتفهما لزمه شاة) بلا خلاف أجده في الثاني منهما، لصحيح حريز (1) (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطيه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شئ عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم) بل والأول إلا من بعض متأخري المتأخرين، لخبر عبد الله بن جبلة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام (في محرم نتف إبطه قال:
يطعم ثلاثة مساكين) والمناقشة بضعف السند يدفعها الانجبار بالعمل خصوصا من مثل من لا يعمل إلا بالقطعيات كابني زهرة وإدريس، على أنه معتضد بمفهوم الشرط في الصحيح الأول المقتضي عدم الدم في نتف أحد الإبطين، بل