يحك المحرم رأسه؟ قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة) لعمومها البرغوث وفيه بعد تسليم دلالة الثاني أنهما مخصصان بما سمعت، ومنه يعلم ما في محكي التهذيب والنهاية والمهذب والغنية والسرائر من الحرمة على المحرم في الحرم، بمعنى أنه لا يحرم على المحل وإن قيل كأنهم جمعوا به بين الدليلين، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، والله العالم.
(وفي) جواز تعمد قتل (الزنبور تردد) من الأصل وكونه من المؤذيات، وخبري غياب بن إبراهيم (1) وأبي البختري (2) السابقين، ولا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ، ولذا جوز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة على ما في المسالك، ومن صحيح (3) معاوية بن عمار وحسنه وفحوى الأمر بالكفارة التي لا ينافيها التخلف في بعض الأفراد (و) من هنا تردد أولا في محكي المنتهى ثم ذكر أن أصحابنا رووا أن فيه شيئا من الطعام، فبان أن (الوجه المنع) كالمصنف إذا لم يرده، لما سمعته من النهي في النصوص السابقة عن قتل ما لم يرده من المؤذيات، ولصحيح معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم قتل زنبورا قال:
إن كان خطأ فليس عليه شئ، قلت: لا بل متعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنه أرادني قال: إن أرادك فاقتله) ونحوه خبره (5) الآخر أيضا إلى قوله عليه السلام (قلت) وكذا خبر يحيى الأزرق (6) وبذلك ينقطع