في أن يجب لله تعالى في حمام الحرم أقل من القيمة مع وجوبها للمالك، والله العالم.
(و) يجب (في) قتل (فرخها للمحرم) أي عليه في الحل (حمل) بالتحريك وفاقا للمشهور أيضا، لما سمعته من حسن حريز (1) أو صحيحه وخبر أبي بصير (2) وخبر أبي الصباح الكناني (3) وغيرها من النصوص، نعم في صحيح ابن سنان (4) منها (فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن) ومن هنا اجتزى به سيد المدارك إلا أني لم أجد له موافقا، والمعروف بين الأصحاب كالنصوص تعين الحمل، نعم عن الكافي والغنية (في فرخ حمام الحرم حمل، وفي فرخ حمام غيره نصف درهم) وعن سلار إطلاق أن في فرخ الحمامة نصف درهم، وعن المفيد والمرتضى ذلك أيضا في فرخ الحمامة وشبهها، ولعلهم لا يريدون ما نحن فيه، وإلا كانوا محجوجين بالنصوص المعتضدة بالفتاوى، هذا.
وعن بني بابويه وحمزة والبراج والفاضل وصف الحمل بأن يكون فطم ورعى الشجر كما تسمعه إنشاء الله في القطا، وعن جماعة الاطلاق، ولعله لكون الحمل لا يكون إلا كذلك، ففي محكي التذكرة والمنتهى والتحرير أن حده أن يكمل له أربعة أشهر قال: فإن أهل اللغة بعد أربعة أشهر يسمون ولد الضأن حملا، وكذا عن السرائر، وعن ابن قتيبة في أدب الكاتب (فإذا بلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه فهو حمل وخروف، والأنثى خروفة ورخل) وبمعناه ما عن الثعالبي في فقه اللغة (فإذا فصل عن أمه فهو حمل وخروف) وعن الميداني في السامي موافقة ابن قتيبة على الاختصاص بالذكر، بل قيل كأنه بمعناه ما في العين والمحيط وتهذيب اللغة من أنه الخروف، وأن الخروف هو الحمل الذكر، فما عن المطرزي - من أن الحمل ولد الضائنة في السنة الأولى، وعن