وربما استفيد مما في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما، بل في المدارك لا يبعد عدم تأكدها فيهما أيضا لصحيحة معاوية بن وهب (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال: نعم أين ينام الناس) ولعل المراد به حال الضرورة، وإلا فالنوم في مسجده صلى الله عليه وآله أشد كراهة من المسجد الحرام كما يومي إليه اقتصار المصنف عليه، لخبر علي بن جعفر (2) المروي عن قرب الإسناد، سأل أخاه عليه السلام (عن النوم في المسجد الحرام قال:
لا بأس، وسأله عن النوم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا يصلح) وفي النبوي (3) (لا ينام في المسجد أحد ولا يجنب فيه) نعم يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصة قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (إن الله أوحى إليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا لا يحل لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين عليهم السلام) وقد روى (4) ذلك أو ما يقرب منه جم غفير من العامة والخاصة، والله العالم.
(الركن الثالث في اللواحق) (وفيه مقاصد) (الأول في الاحصار والصد) (الصد بالعدو والأحصار بالمرض لا غير) كما هو المعروف بين الفقهاء