المناسب لذلك جعل العنوان الطير حماما أو غيره لا الترديد بين تفسيري الحمام اللذين هما على كل حال أخص من مطلق الطير والفرخ والبيض، كما هو واضح، واحتمال كون المتجه في النصوص ذلك يدفعه ظهور اتفاق الأصحاب على كون العنوان الحمام بأحد تفسيريه لا مطلق الطير والفرخ والحمام، نعم لا بد من إخراج القطا قيل والحجل من حكم الحمام كما صرح به غير واحد لما ستعرف من أن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام وإن اشتركت معه في التعريف، فالتحقيق جعل عنوان الحكم ما عند الأصحاب لقوة الظن بذلك، ولما تسمعه من كون الفداء فيها الشاة التي هي أقل أمثالها من النعم في الكرع، ولغير ذلك، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.
(و) على كل حال ف (في قتلها شاة على المحرم) في الحل على المشهور بين الأصحاب بل في التذكرة ومحكي الخلاف والمنتهى الاجماع عليه، بل في الأول أيضا وبه قال علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر، بل روى العامة (1) أن ابن عباس قضى في الحمام حال الاحرام بالشاة، ولم يخالفه أحد من الصحابة، كل ذلك مضافا إلى المعتبرة المستفيضة، منها قول الصادق عليه السلام في حسن (2) حريز: (المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، وإن قتل فراخه ففيه حمل، وإن وطأ البيض فعليه درهم) وفي موثق الكناني (3) (في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة، وإن كان فراخا فعدلهما من الحملان) وخبر أبي بصير (4) عنه عليه السلام أيضا، قال: (سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال: فقال: عليه شاة - إلى أن قال -: قلت: فمن قتل فرخا من حمام