عشر ذي الحجة، وأيام معلومات أيام التشريق) وعن الخلاف عن ابن جبير اتحادهما، وفي الدروس عن الجعفي أنهما أيام التشريق، وبه خبر الشحام (1) عن الصادق عليه السلام، وعن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح (2) عنه عليه السلام (أن المعلومات أيام التشريق) والأمر سهل وإن كان الأظهر الأول، والله العالم.
(و) في النافع والقواعد وغيرهما (يستحب للإمام أن يخطب) وعن التحرير بعد صلاة الظهر، وعن المنتهى بعد العصر من اليوم الثاني (ويعلم الناس ذلك) أي وقت النفر الأول والثاني، وفي الدروس وغيرها (وينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع، ويحثهم على طاعة الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير) ولا بأس بذلك كله.
(ومن كان قضى مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء) بلا خلاف ولا إشكال، بل الظاهر الاجماع عليه، للأصل والنصوص، كخبر الحسين بن علي السري (3) (قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟
فقال: إن كان قضى نسكه فليقم ما شاء، وليذهب حيث شاء) وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار (4): (كان أبي عليه السلام يقول: لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة) وغيرهما (نعم من بقي عليه شئ من المناسك) كطواف ونحوه (عاد وجوبا) لتداركه بلا إشكال ولا خلاف.
(مسائل: الأولى من أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب) بأن لا يمكن من ماله، بل يطعم ويسقى مالا