في صحيح زرارة (1) في حديث (وأفضل العمرة عمرة رجب) والظاهر أنه يكفي في كونها رجبية الاهلال بها فيه وإن وقع باقي أفعالها في شعبان، قال الصادق عليه السلام في صحيح أبي أيوب الخزاز (2) في حديث (إني كنت أخرج الليلة أو الليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة أي أبة إن عمرتنا شعبانية، فأقول لها أي بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت) وقال عليه السلام أيضا في صحيح عبد الله بن سنان (3) (إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبية) بل قال عليه السلام أيضا في خبر عيسى الفرا (4) (إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب) ولكن كتب علي بن حديد (5) إلى أبي جعفر عليه السلام (عن الخروج في شهر رمضان أفضل أو يقيم حتى ينقضي الشهر ويتم صومه، فكتب إليه كتابا قرأه بخطه سألت رحمك الله عن أي العمرة أفضل عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله) ويمكن إرادته الفضل على الصوم في شهر رمضان واختصاصه بالسائل، نحو ما في خبر الوليد بن صبيح (6) قال للصادق عليه السلام (بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة فقال: إنما كان ذلك في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لها: اعتمري في شهر رمضان أفضل، فهو لك حجة) والله العالم.
(ومن أحرم بالمفردة) في أشهر الحج (ودخل مكة) ولم تكن متعينة عليه بسبب من الأسباب على ما في المسالك، وإن نوقش بأن مقتضى إطلاق الأدلة خلافه، وقد يدفع بأن المراد إذا كان هناك سبب يقتضي تعين المفردة على وجه لا يكفي في امتثاله المتمتع بها، وعلى كل حال فمتى كان كذلك