ضرورة عدم صدق كل منهما على أمثال هؤلاء، كضرورة عدم لحوق حكم كل منهما لشئ منهم بعد عدم اندراجهم، بل يبقون على الاحرام أو إلى الاتيان بالنسك ولو العمرة المفردة، وقد ذكر الأصحاب حكم من فاته الحج غيرهما مكررا، وأغرب شئ احتماله أخيرا ترجيح جانب الحصر باعتبار كونه أشق وأن به يتيقن البراءة، فإنه واضح المنع، فالتحقيق ما ذكرناه، ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بمراعاة محلل غير المصدود أيضا.
ثم إن الظاهر تحقق الصد بالحبس ظلما على مال وإن قدر على دفعه للاطلاق والحكم على المحبوس عند السلطان بأنه مصدود فيما سمعته من خبر الفضل (1) ولأنه لا يجب عليه بذله وإن كان غير مجحف للأصل وغيره، والأمر بالاتمام بعد تحقق اسم الصد لا يقتضي البذل مقدمة، ولذا جزم به الفاضل في القواعد من غير إشارة إلى خلاف، بل حكاه في المسالك أيضا عن ظاهر جماعة أيضا.
بل لعله مراد المصنف بقوله: (وكذا لو حبس ظلما) بناء على أن المراد التشبيه بالجزء الأخير من حكم المديون وهو قوله (تحلل) فيكون الحاصل حينئذ أن المحبوس ظلما يتحلل مطلقا، لأنه مصدود سواء قدر على دفع المطلوب منه أم لا، وسواء كان مجحفا أم لا، وربما احتمل في عبارة المتن كون المشبه به المشار إليه بذا مجموع حكم المحبوس بدين بتفصيله، فيكون الحاصل حينئذ أن المحبوس ظلما إن قدر على دفع ما يراد منه لم يتحلل، وإن عجز تحلل نحو ما سمعته في المديون، واختاره في المسالك، وربما يشهد له ما تقدم له في الشرائط فيما لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بمال، حيث قال: ولو قيل يجب التحمل مع المكنة كان حسنا، بل وما تسمعه منه في الفرع الخامس من أنه لو طلب أي العدو مالا لم يجب بذله، ولو قيل بوجوبه إذا كان غير