وهو يحتمل الحرمة (وقيل) والقائل المشهور كما في كشف اللثام: (يكره وهو الأشبه) بأصول المذهب وقواعده، وما يشعر به قول أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (1): (لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة) ثم البناء يشمل الدار وغيرها حتى حيطان المسجد، وظاهر رفعه أن يكون ارتفاعه أكثر من ارتفاع الكعبة، فلا يكره البناء على الجبال حولها مع احتماله، خصوصا مع التسامح في الكراهة، والله العالم.
المسألة (الرابعة لا تحل) عند المصنف وغيره تملك (لقطة الحرم قليلة كانت أو كثيرة، وتعرف سنة، ثم إن شاء تصدق بها ولا ضمان عليه، وإن شاء جعلها في يده أمانة) وقد أشبعنا الكلام في المسألة وجميع أطرافها وفروعها في كتاب اللقطة، والحمد لله تعالى، فلاحظ وتأمل.
المسألة (الخامسة إذا ترك الناس زيارة النبي صلى الله عليه وآله أجبروا عليها) لقول الصادق عليه السلام في صحيح حفص وهشام وحسين الأحمسي وحماد ومعاوية بن عمار وغيرهم (2): (لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين) وظاهره وجوب الاجبار على ذلك وعلى الحج وعلى المقام في الحرمين ولكن على الكفاية، والمناقشة بأن ذلك لا يدل على الوجوب الذي عقابه أخروي بخلافه فإن عقابه - وهو الاجبار - دنيوي واضحة الفساد، ضرورة عدم مشروعية الاجبار على غير الواجب. نعم قد يقال: إنه لا بعد في الجبر بترك الكل المندوب بعد ورود الصحيح المعتضد بالعمل به، فهو حينئذ نحو الجبر على