المسألة، نعم ربما مال بعض الأفاضل إلى عدم تكرر السبب بتكرر الايلاج والاخراج في الموطوءة الواحدة في مجلس واحد، لعدم تعدد الوطئ عرفا فيه، بل الاطلاقات الموجبة للبدنة وما بعدها مرة الغالب فيها الذي ينصرف إليه بحكم العادة والغلبة تكرر الأمرين فيه مرارا عديدة، وإن أمكن فرض وقوعهما مرة ومع ذلك حكم فيها بوجوب البدنة مثلا مرة، فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة لا لمنع الحكم بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفا، فليس فيه مخالفة للاجماعات المزبورة بوجه، وأما عدم تكررها في المفسد فلظهور النص المثبت لها فيه بما يترتب عليه الأمور الثلاثة حقيقة، وليس هو إلا الأول، ولا يدخل فيه الثاني مثلا، لعدم تصور ترتب الثلاثة عليه، وبذلك يظهر لك قوة ما سمعته من ابن حمزة.
ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله، ضرورة صدق التعدد بذلك، خصوصا مع الانزال والفصل في الجملة، فيقال جامعها مرة ومرتين وأزيد، ويترتب عليه سائر الأحكام، نعم لو تعدد الايلاج من دون نزعه من الفرج بل والانزال في إيلاج واحد كان جماعا واحدا، ودعوى غلبة الايلاج والنزع في الاطلاق المزبور واضحة المنع، بل الأمر بالعكس، كدعوى تقييد السبب بما يترتب عليه الثلاث، ضرورة كون السبب ماهية الجماع، والترتب حكم شرعي لا وصف للسبب، كما هو واضح، والتسامح العرفي في صدق وحدة الجماع مع تعدد الايلاج والنزع في المجلس الواحد غير معتبر كما في نظائره مما هو كذلك في بادئ النظر لا في ثانيه وثالثه، ومن هنا صرح غير واحد بصدق التعدد بما ذكرناه في المقام وفي كتاب الصوم وإن كان سبق لنا بعض الكلام في ذلك، فلاحظ وتأمل، والله العالم.
هذا كله في الوطئ (و) أما (لو كرر الحلق فإن كان في وقت