القيمة، فتجب، والواجب أصالة هو الجزاء (وفيما لا تقدير لفديته وقت الاتلاف) لأنه وقت الوجوب، والعبرة في قيمة الصيد الذي لا تقدير لفديته بمحل الاتلاف، لأنه محل الوجوب، وفي قيمة البدل من النعم بمنى إن كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة إن كانت في إحرام العمرة، لأنهما محل الذبح، وربما كان لمسألة ضمان المثلي بمثله - فإن تعذر فقيمته، وللضمان القيمي بقيمته وقت الاتلاف أو وقت الأداء أو غير ذلك - مدخلية في الجملة لما هنا، والله العالم.
(الثالث إذا قتل ماخضا مما له مثل) من النعم (يخرج ماخضا) بلا خلاف أجده فيه بين من تعرض له كالشيخ والفاضلين والشهيدين وغيرهم، لشمول معنى المماثلة لذلك، نعم عن الشافعي لا يذبح الحامل من الفداء، لأن فضيلتها لتوقع الولد، وقال: يضمنها بقيمة مثلها، لأن قيمة المثل أكثر من قيمة اللحم، وفيه أنه عدول عن المثل مع إمكانه، ولا وجه له، كما لا عبرة بالقيمة مع إمكان المثل، وربما أشعر نسبة ذلك إلى الشيخ في محكي التحرير والمنتهى بنوع توقف فيه، بل في المدارك احتمال إجزاء غير الماخض قويا لعدم تأثير هذه الصفة في زيادة اللحم، بل ربما اقتضت نقصه، فلا يعتبر وجودها كاللون ولكنه في غير محله.
(ولو تعذر يقوم الجزاء ماخضا) لأنه هو المثل المتعذر الذي بتعذره ينتقل إلى قيمته، هذا، ولكن في التحرير والتذكرة والمنتهى أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الاجزاء نظر، لانتفاء المماثلة، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا، فلا يشترط كاللون والعيب، وكأن هذا التوقف مبني على التوقف في أصل وجوب فداء الماخض بمثلها الذي قد عرفت أني لم أجد فيه خلافا بيننا، وإلا فلا وجه له، وفي الدروس (لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر) وفيه أن عدم اعتباره