محرم، فإن كانت علمت ثم تزوجت فعليها بدنة) وظاهر المتن والقواعد التوقف فيه في الجملة، بل في محكي المنتهى وفي سماعة قول، وعندي في هذه الرواية توقف، بل عن الإيضاح الأصح خلافه للأصل، ولأنه مباح بالنسبة إليه، وتحمل الرواية على الاستحباب، وفيه أن الرواية من قسم الموثق أو الصحيح، وكل منهما حجة سيما مع الاعتضاد هنا بالشهرة المحكية من غير واحد، بل في التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، فالعمل به حينئذ متعين، وظاهره لزوم البدنة للمرأة المحرمة والمحلة إذا كانت عالمة باحرام الزوج، بل عن الشيخ وجماعة منهم الكركي العمل به، خلافا للشهيد في الدروس فجزم بالعدم، وهو في غير محله بعد العمل به في الحكم الأول.
ولو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع، ولو كانت المرأة والعاقد محرمين والزوج محلا وجبت الكفارة على المرأة مع الدخول والعلم بسبب الدخول لا بسبب العقد، وفي وجوبها على العاقد نظر، أقواه العدم للأصل، وفي المسالك (والضابط أن الزوجين لا يجب عليهما إلا مع إحرامهما والدخول والعلم، والعاقد لا يجب عليه شئ إلا مع إحرام الزوج ودخوله) ففيه ما مر، ولا يخلو من نظر، وهل يلحق بالمحلة المزوجة محرما عالمة بذلك المحل المزوج محرمة عالما بذلك؟ وجهان لا يخلو أولهما من قوة.
هذا كله في حكم الكفارة، وأما وجوب الاتمام والقضاء فهو مختص بالمجامع على ما صرح به الكركي في حاشيته، وفي الحدائق هو مبني على ما هو المشهور من إلحاق الزنا في هذا الحكم بالزوجة كما تقدمت الإشارة إليه وفيه إمكان الفرق بشبهة العقد، كما أنه يمكن دعوى ظهور النص ولو من حيث الاقتصار على الكفارة في مقام البيان في عدم القضاء بناء على اختصاصه بجماع الأهل، وأنه لا يلحق به الزنا ولا اللواط وإن كان أغلظ، والله العالم.