جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٠ - الصفحة ٢٢٠
ذلك بعد إرادة ذات الفرخ المتحرك من البيضة.
ثم إن المتجه هنا بدلية الطعام ثم الصيام مع تعذر ذلك، لأنهما إذا صارا بدلا عن الأعلى قيمة فصيرورتهما بدلا عن الأقل بالأولى، وأولى من ذلك لو قلنا بأن الواجب مخاض، ضرورة كونهما حينئذ شاة، فما دل على بدليتهما عنها شامل للمقام، كما هو واضح.
هذا كله في البيض ذي الفرخ المتحرك (و) أما حكمه (قبل التحرك) لعدم فرخ فيه أو كان فيه ولم يتحرك بعد ف‍ (إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض، فما نتج فهو هدي) نحو ما سمعته في بيض النعام الذي سمعت تشبيه كفارته به بلا خلاف محقق معتد به أجده فيه كما اعترف به غير واحد، لصحيح سليمان بن خالد ومنصور بن حازم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قالا (سألناه عن محرم وطأ بيض القطاة فشدخه فقال: يرسل الفحل في مثل عدة البيض من الغنم كما يرسل الفحل في عدة البيض من الإبل) المحمول على غير ذي الفرخ المتحرك بقرينة ما سمعته في بيض النعام، وما تقدم آنفا في مرسل ابن رباط (2) بل وذيل خبر محمد بن الفضيل (3) المتقدم (فإن وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه أن يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض، فما سلم فهو هدي لبيت الله الحرام).
ومنه يعلم ما في كشف اللثام من خلو النصوص عن ذكر كونه هديا لبيت الله، كما أنه مما قدمناه سابقا في بيض النعام يعلم الوجه فيمن أطلق هنا

(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٥٦ الرقم ١٢٣٧ ورواه في الوسائل في الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ١ مع اختلاف في السند وذيل المتن فراجع.
(٢) الوسائل - الباب ٢٥ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٣.
(٣) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٤ الرقم 1117 راجع التعليقة (1) في ص 215.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست