المزبور، فالأصل حينئذ عدم الفرق بينهما، وفي الدروس الأقرب عدم تكررها بتكرر تغطيته، نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت، ولا تتعدد بتعدد الغطاء مطلقا ووافقه ثاني الشهيدين إلا أنه حكم بعدم التكرار لو اتحد المجلس، وربما نوقشا بعدم نص أو إجماع على ذلك، فالأصل حينئذ بحاله، ولكن قد عرفت سابقا في التظليل ما يستفاد منه صحة ذلك في الجملة، فلاحظ وتأمل.
وكأن المصنف احترز بقوله (يستره) عما يستر بعض الرأس بحيث لا يخرجه عن كونه حاسرا عرفا كنقطة من الطين، وكذا مثل عصام القربة والخيط ونحوهما، لا عن نحو طين رقيق يحكي ما تحته لتحقق الستر حينئذ به كما عن التذكرة والمنتهى، قال فيها: (لو خضب رأسه وجبت الفدية سواء كان الخضاب ثخينا أو رقيقا لأنه ساتر، وبه قال الشافعي: وفصل أصحابه بين الثخين والرقيق فأوجبوا الفدية بالأول دون الثاني، وليس بمعتمد، وكذا لو وضع عليه مرهما له جرم يستر رأسه - قال -: ولو طلى رأسه بعسل أو لبن ثخين فكذلك، خلافا للشافعي) واختلف كلامه في التلبيد فجوزه فمحكي المنتهى، قال: (لو طلى رأسه بعسل أو صمغ ليجتمع الشعر ويتلبد فلا يتخلله الغبار ولا يصيبه الشعث ولا يقع فيه الدبيب جاز، وهو التلبيد، روى ابن عمر (1) قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يهل ملبدا) ونسبه في محكي التذكرة إلى الحنابلة، وقد تقدم الحال في التروك، فلاحظ وتأمل.
بل منه يعلم أنه لا شئ لو غطى رأسه بيده أو شعره أو نحو ذلك مما لا يثبت له حكم الستر المنصرف إلى غير المتصل به قال الصادق عليه السلام في صحيح ابن عمار (2): (لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حر الشمس، ولا