الإحاطة بما ذكرناه من أنه لا عموم يقتضي التحليل (التحلل خ ل) ببلوغ الهدي على وجه يشمل الفرض ونحوه، فالأصل بقاؤه على الاحرام حتى يأتي بالعمرة، والله العالم.
هذا كله في الحاج (و) أما (المعتمر) مفردة فلا خلاف ولا إشكال في مساواته له في الأحكام، بل قد سمعت النص المشتمل على العمرة، نعم (إذا تحلل يقضي عمرته) أي يتدارك واجبا (وجوبا خ ل) مع استقرار وجوبها أو استمرارها، وإلا فندبا (عند زوال العذر) من غير تربص زمان كما في القواعد، بناء على التوالي كما عن الدروس وغيرهما، أو على بطلان ما أحصر فيه، فلا توالي فيه بين عمرتين، واحتمال اعتبار مضي الزمانين بين الاحرامين كالعمرتين لا دليل عليه (و) لكن (قيل) والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وبنو حمزة والبراج وإدريس: يقضيها (في الشهر الداخل) بناء على اشتراط فصل شهر بين عمرتين على معنى أن لكل شهر عمرة، بل في المدارك ظاهر الأصحاب أن الخلاف هنا كالخلاف في أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين عمرتين، قال في الدروس: المعتمر إفرادا يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا، فيبنى على الخلاف، ولكن قد عرفت إمكان الفرق بين المقام وغيره كما يومي إليه إطلاق المصنف في النافع القضاء عند زوال العذر مع اشتراطه فيه مضي الشهر بين العمرتين، والله العالم.
(والقارن إذا أحصر فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا) وفاقا لمحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب والجامع، بل الأكثر بل المشهور، لصحيحي محمد بن مسلم (1) ورفاعة (2) عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا: (القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني، قال: يبعث بهديه قلنا: هل يتمتع في قابل