كما صرح به غير واحد، بل نفى الخلاف عنه جماعة، بل في المدارك الاجماع عليه، لكن في محكي التذكرة أنه قرب فيها استحباب التأخير، ووجه بأن الواجب إنما هو الرمي والبيتوتة، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر، فإذا رمى جاز النفر متى شاء، قال: ويمكن حمل كثير من العبارات عليه، ويؤيده قول أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة (1): (لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال) وإن حمل على الضرورة أو الحاجة، وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وما سمعته من الاجماع المعتضد بنفي الخلاف، قال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (2): (إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شئ عليك أي ساعة نفرت، ورميت قبل الزوال أو بعده) وسأل أيضا في صحيح الحلبي (3) (عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال: لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو حتى تزول الشمس) إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما سمعته في صحيح أبي أيوب (4) مضافا إلى ضعف الخبر المزبور ولا جابر، وإلى احتماله الضرورة أو الحاجة، فلا وجه للجمع بالكراهة أو الندب بعد عدم المقاومة، واستحباب الإقامة على وجه يجوز له النفر قبل الزوال محل منع، فالمتجه حينئذ ما عليه الأصحاب.
(و) أما النفر (في الثاني) فلا خلاف كما اعترف به في محكي المنتهى وغيره في أنه (يجوز قبله) للأصل والنصوص السابقة والاجماع المحكي عن التذكرة والغنية، مع أنه في الأخير لم يجوز الرمي إلا بعد الزوال كالمحكي عن الاصباح، فيعلم من ذلك اتفاق الجميع هنا على القول المزبور، نعم ظاهر