وكيف كان فما سمعته من الشيخ شاذ وإن كان قد يشهد له خبر إسماعيل ابن أبي زياد أو قويه (1) عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال: (كان علي عليه السلام يقول في محرم ومحل قتلا صيدا فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء) لكن يمكن إرادة القيمة من نصف الفداء فيه، وإلا كان شاذا، إلا أنه يعلم منه عدم هدر جناية المحل بغرامة المحرم الفداء كاملا) وليس إلا القيمة، إذ احتمال نصفها وإن كان لا يخلو من وجه لأنه مقتضى التوزيع في جنايته، بل يمكن إرادته من نصف الفداء على معنى نصف قيمته إلا أنه لا قائل به، اللهم إلا أن يكون هو المراد ممن منع التعميم من متأخري المتأخرين، ولا ريب في أن الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب تمام القيمة على المحل، والله العالم.
(ومن) كان محرما في الحرم ف (ضرب بطير على الأرض) فقتله بعد أن اصطاده فيه (كان عليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم وأخرى لاستصغاره) كما في القواعد وغيرها ومحكي النهاية والمبسوط والسرائر والجامع وغيرها الأصل فيه خبر معاوية بن عمار (2) (سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال: عليه ثلاث قيمات قيمة لاحرامه، وقيمة للحرم، وقيمة لاستصغاره إياه) المنجبر بالشهرة بل عدم الخلاف، وإن اختلفوا في التعبير عن ذلك، فمنه ما عرفت، وفي النافع التعبير بلفظه، وفي محكي الوسيلة والمهذب التعبير بالجزاء وقيمتين، ولعله أولى من غيره، إذ يشكل الأخذ بظاهره مع ما عرفت من ثبوت الدم في بعض الطيور التي يمكن دعوى انصراف الحمام من مفردها هنا، وقد تقدم أن فيه شاة، ومن هنا عبر من عرفت بالدم وقيمتين حاملا للقيمة الأولى على الدم، خصوصا