المقام كما جزم به بعض مشائخنا وإن كان انطباقه على القواعد لا يخلو من إشكال ثم إنه قد يستفاد من فحوى المقام وجوب الكفارة أيضا لو جامع المحل زوجته المحرمة مكرها لها أو مطاوعة نحو ما سمعته من الكلام في الأمة، بل قد يستفاد حكم العكس أيضا، وهو ما لو كان الرجل محرما والأمة أو الامرأة محلة فأكرهته على المواقعة أو طاوعها، وإن كان ذلك كله لا يخلو من نظر، والله العالم.
(ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة لزمه بدنة) كما عرفته سابقا فيمن جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل طواف النساء، إذ هو شامل للفرض وإنما أعاده للتنبيه على حكم الأبدال، فقال: (فإن عجز فبقرة أو شاة) كما في النافع والقواعد ومحكي التهذيب وعن المهذب والإرشاد والتلخيص، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، وعن النهاية والمبسوط والسرائر والتحرير والتذكرة والمنتهى عليه جزور، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، ولكن لا خلاف بين الجميع في صحة الحج، وقد عرفت أن المراد من قول أبي جعفر عليه السلام في خبر حمران (1): (فقد أفسد حجه) النقص، كما أنك قد سمعت اتحاد المراد من الجزور والبدنة كما عن المنتهى والتذكرة، وسمعت أيضا سابقا ما يدل على وجوب البدنة أو الجزور، مضافا إلى حسن ابن عمار (2) سأل الصادق عليه السلام (عن متمتع وقع على أهله ولم يزر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه) وهو نص في السقوط عن الجاهل، ومثله الناسي إن لم يكن أولى منه بالعذر، كأولوية العفو عنها كما عرفت قبل الوقوف فضلا عما بعده.
إنما الكلام في البدل عنها حالة العجز، ولم أجد ما يدل عليه من