حاله، ولا بأس به.
كما لا بأس بالحاق غير الطير به في ذلك مع احتمال برئه حتى الفرخ ونحوه مما لا يمتنع، فإن إرساله بمنزلة إتلافه وإن توقف فيه غير واحد، لعدم النص، بل قال بعضهم: يقوى الاشكال إذا كان زمنا مأيوسا من عوده إلى الصحة لما في الالتزام بحفظه ومؤونته دائما من الحرج، وفيه أنه اعتبار لا يعارض المستفاد من الأدلة.
ولو كان هو الذي نتف ريش الطير كان عليه الأرش بين كونه منتوفا وكونه صحيحا، لأن ضمان الكل يوجب ضمان الأبعاض مع تحقق النقص في القيمة، ولا يسقط مع ذلك وجوب حفظه إلى أن يكمل ريشه، خلافا لبعض العامة، والله العالم.
(وهل يجوز) للمحل (صيد حمام الحرم وهو في الحل؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي عن صيد الخلاف والمبسوط والحلي: (نعم) يحل وتبعه بعض متأخري المتأخرين (وقيل) والقائل هو أيضا في محكي النهاية والتهذيب وحج المبسوط (لا) يحل وتبعه الفاضل في محكي التحرير والمنتهى والتذكرة وثاني الشهيدين وسبطه وغيرهما (وهو) وإن كان (أحوط) إلا أن الأول أقوى، للأصل السالم عن معارضة ما دل على تحريم صيد الحرم بعد انصرافه إلى غير الفرض، خصوصا بعد ما في الصحيح (1) عن قول الله عز وجل (ومن دخله كان آمنا) قال: (من دخل الحرم مستجيرا كان آمنا من سخط الله تعالى، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج ويؤذى حتى يخرج من الحرم) فإن مفهومه كغيره من النصوص جواز الايذاء بعد الخروج مضافا إلى العمومات، سيما ما تقدم فيما يؤم الحرم من الصيد، وإلى كون الموافق