الأظفار فقد كفانا الشرع فيه عن ملاحظة العرف، لما سمعته من النصوص المفرقة فيه بين الاجتماع والافتراق، والله العالم.
(ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فإن اتحد المجلس لم تتكرر، وإن اختلف تكررت) كما عن النهاية والوسيلة والمهذب والغنية والسرائر، بل في المسالك هكذا أطلق الأصحاب، ولعله لأن إليه يرجع ما عن المبسوط والخلاف قال في الأول: (الثالث الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة، فإن فعل ذلك دفعة واحدة بأن لبس كل ما يحتاج إليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة، فانفعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر) قيل ونحوه التحرير والمنتهى والتذكرة، وقال في محكي الخلاف (تتكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا) واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة، وبالاحتياط بناء على اتحاد المراد من المجلس والوقت وإلا كانا قولين كما فهمه في المدارك، ثم حكى عن بعض التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت، قال وبه جزم في المنتهى، فقال: ومن لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية، لأن الأصل عدم التداخل، خلافا لأحمد وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا، فإنه قال: (لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس ثوب آخر، فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه) قلت: قد سمعت ما في صحيح ابن مسلم (1) سأل أبا جعفر عليه السلام (عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب