المراد بالعدل في الكتاب، ولعله لذا كان ظاهر غير من سمعت ذلك، بل هو المحكي عن صريح الغنية والكافي والتذكرة والمنتهى والتحرير، وهو الأقوى، نعم لو انكسر نصف الصاع أو المد على القولين صام عنه يوما كما صرح به الفاضل أيضا وغيره، بل في محكي التذكرة والمنتهى لا نعلم فيه خلافا، لأن صيام اليوم لا يتبعض، والسقوط غير ممكن، لشغل الذمة، فيجب كمال اليوم، وإن كان فيه أن المتجه السقوط، لاشتراط صوم اليوم باطعام المسكين، وهو منتف، فالعمدة ما ذكره من عدم علم الخلاف إن كان مراده الاجماع، وإلا كان محلا للنظر بل المنع أيضا، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.
(فإن عجز) عن صوم الستين مثلا (صام ثمانية عشر يوما) كما صرح به غير واحد، بل هو المشهور، لما سمعته من النصوص التي هي وإن لم يكن فيها اشتراط العجز المزبور - بل أطلقت صومها عند العجز عن الصدقة، بل عن الحسن والصدوق التعبير بمضمونها - إلا أنه بالحمل على العجز عن عدل أمداد الطعام يحصل الجمع بينها وبين ما مر مع الاحتياط ورعاية المطابقة لسائر الكفارات وما سمعته من الشهرة، وبذلك يرجح على احتمال الجمع بحمل الأولى على الفضل والثانية عل الاجزاء كما في غير المقام الذي يحصل فيه التعارض بين الأقل والأكثر، على أن الجمع الأول من باب التقييد والثاني من المجاز، والأول أرجح، بل قيل مع فرض تساوي احتمالي الجمع يجب الأخذ بما تحصل به البراءة اليقينية، للاجماع على ثبوت اشتغال الذمة بشئ من الصوم في الجملة بعد العجز عن الصدقة، وإن كان فيه ما لا يخفى من أن المتجه في مثله الاجتزاء بالأقل مع نفي الزائد بالأصل، اللهم إلا أن يدعى أن الأقل هنا لا تحصل به براءة عن التكليف حتى عن نفسه إلا مع إكمال الستين، فهو حينئذ كركعات الصلاة، إلا أنه كما ترى، ضرورة كونه كالديون