وإن لم نقل بالبدل توقعت العتق والمكنة، وتوقف فيه غير واحد من متأخري المتأخرين، وفيه أنه يمكن أن يكون ذلك لاطلاق النصوص السابقة، خصوصا بعد ما ذكره هناك من عموم الأهل والمرأة للأمة، وإن كان فيه ما عرفت، قيل: ولا ينافيه إطلاق هذا الموثق لأنه بالنسبة إلى المولى خاصة دون حكم الأمة فهو مجمل فيه لا تعرض فيه لشئ منه، ولم يقيد في الفتوى والرواية الجماع بوقت، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم، قلت: لكن الانصاف مضافا إلى كون مورد تلك النصوص المحرمين أن الموثق المزبور ظاهر في كون الكفارة على المولى باعتبار إحرامها، وإلا فهو محل لا كفارة عليه، ففي الحقيقة ذلك كفارة عنها ولا شئ عليها من غير فرق بين المطاوعة والمكرهة، ولا استبعاد بعد الأصل وظهور الموثق في عدم الفساد الموجب لإعادة الحج، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، خصوصا بعد إمكان دعوى انسياق الموثق المزبور إلى ما هو الغالب من علم الجارية بتقديم طاعة مولاها على كل شئ، فهي غير عالمة بالحال، فلا يترتب عليها شئ.
ولو كان المحرم بإذنه عبدا فالظاهر عدم إلحاقه بالأمة في الحكم، لأصالة البراءة من الكفارة، والاشتراك في المملوكية وكونه أفحش لا يقضيان بترتبها بعد حرمة القياس، وإن حكي عن بعض المتأخرين اختياره، ولكنه أحوط.
ثم إن المنساق من النص والفتوى حرمة وطئ الأمة المحرمة بإذنه عليه بل قوله عليه السلام في الموثق: (وكان عالما أنه لا ينبغي له) كالصريح في ذلك، ولولاه لأمكن القول بعدم الحرمة عليه وإن وجب على الأمة الامتناع، فإن أكرهها لا إثم على أحد منهما نحو ما قيل في الزوج الذي حكمه الافطار مع الزوجة التي حكمها الصيام، اللهم إلا أن يستفاد الحرمة عليه أيضا من فحوى