الاستصغار، بل الظاهر عدم اندراج الجراد سيما الدبا منه في المنساق من الطير وإن قلنا بلحوق فرخ الطير في الحكم به على إشكال، وبالجملة ينبغي الاقتصار على مدلول الخبر ملاحظا فيه الانجبار، فلا يلحق غير الطير لو ضرب به الأرض فقتله وإن احتمل، لكنه في غير محله، نعم قد زاد الأكثر التعزير مع ذلك، ولعله لثبوته على كل معصية، مضافا إلى تأييده بخبر حمران (1) قال لأبي جعفر عليه السلام: (محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويعزر، قال: قلت: فإنه قتله في الكعبة عمدا قال: عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام للناس كي ينكل غيره) والله العالم.
(ومن) كان محرما و (شرب لبن ظبية في الحرم) بعد أن اجتذبها واحتلبها (لزمه دم وقيمة اللبن) لخبر يزيد بن عبد الملك (2) عن الصادق عليه السلام (في رجل مر وهو محرم في الحرم فأخذ عنز ظبية فاحتلبها وشرب لبنها قال: عليه دم وجزاء للحرم عن اللبن) وضعفه منجبر بعمل الأصحاب به إلا الحلي، فإنه أفتى به أيضا، ولكن قال على ما روي في بعض الأخبار، نعم وقع اختلاف بينهم في التعبير عنه، لأنه اشترط فيه الاحرام والحرم جميعا، وأغفل في النافع ومحكي الوسيلة الحرم، وأغفل المصنف والفاضل الاحرام، والمتجه اعتبار الجميع، للقطع حينئذ بحصول الانجبار، بل في محكي التذكرة والمنتهى زيادة الاستدلال بأنه شرب ما لا يحل شربه، إذ اللبن كالجزء من الصيد، فكان ممنوعا منه، فيكون كالأكل لما لا يحل أكله، فيدخل في قول