(وكلما تكرر) من الجناية على (الصيد من المحرم نسيانا) للاحرام (وجب عليه ضمانه) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منهما مستفيض أو متواتر، وهو الحجة بعد العموم كتابا (1) وسنة (2) وخصوص ما تسمعه من النصوص (3) وكذا لو كان خطأ بأن أراد قتل غير الصيد فقتله أو ضرب من غير قصد للضرب الذي هو من معقد إجماع المدارك، بل وإن كان عن جهل بالحكم الشرعي في أقوى الوجهين (ولو تعمد وجبت الكفارة أولا) إجماعا بقسميه وكتابا (4) وسنة (5) بل هو كالضروري (ثم لا يتكرر وهو ممن ينتقم الله منه) لو فعل عمدا أيضا كما في الفقيه والمقنع والنهاية والتهذيب والاستبصار والمهذب والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها بل عن كنز العرفان نسبته إلى أكثر الأصحاب، بل في محكي التبيان (أنه ظاهر مذهب الأصحاب) والمجمع (أنه الظاهر في روايتنا) (وقيل) والقائل ابنا الجنيد وإدريس والشيخ في المبسوط والخلاف والسيد والحلبي في ظاهرهما على ما حكي عنهم (تتكرر، والأول أشهر) فتوى ورواية، بل عن الخلاف نسبته إلى كثير من الأخبار، للأصل السالم عن معارضة ظاهر النصوص بعد ظهور قوله تعالى (6) (ومن عاد فينتقم الله منه) في أن الجزاء مع العود انتقام الله تعالى في مقابل جزاء الابتداء من الفدية، ومرجعه إلى أن الجزاء للتكفير لا للعقوبة، ولا تكفير بالفدية مع العود، مضافا إلى ما في النصوص من التصريح بكون المراد من الآية ذلك، قال الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي (7) (المحرم
(٣٢٢)