إلى الجمار إليه أيضا، بل في محكي التذكرة استحباب وضع النائب الحصى في يد المنوب يعني والرمي بها وهي في يده كما عن المنتهى أو ثم أخذها من يده ورميها كما عن المبسوط، بل قيل هو الموافق لرسالة علي بن بابويه، والسرائر والوسيلة والتحرير وغيرها، والأمر سهل، والله العالم.
(ويستحب أن يقيم الانسان بمنى أيام التشريق) بلا خلاف أجده فيه لصحيح العيص بن القاسم (1) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيارة بعد زيارة الحج أيام التشريق فقال: لا) وخبر ليث المرادي (2) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي مكة أيام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت أسبوعا فقال: المقام بمنى أفضل وأحب إلي) ولا ينافي ذلك صحيح جميل (3) عن أبي عبد الله عليه السلام (لا بأس أن يأتي الرجل مكة فيطوف بها في أيام منى ولا يبيت بها) وصحيح رفاعة (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت في أيام التشريق قال: نعم إن شاء) وصحيح يعقوب بن شعيب (5) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن زيارة البيت أيام التشريق فقال: حسن) ونحوها من النصوص الدالة على أصل الجواز الذي لا ينافي الاستحباب، بل قوله في الأخير (حسن) لا ينافي كون الأحسن منه المقام بها، بل وكذا ما في موثق إسحاق بن عمار (6) (قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل زار فقضى طواف حجه كله أيطوف بالبيت أحب إليك أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال: أي ذلك شاء فعل ما لم يبت) المحتمل مع ذلك للتقية، والأمر سهل.
والمراد من النص والفتوى استحباب ما زاد على زمن الرمي الذي عرفت وجوبه ولو بتقدير مضاف أي بقية أيام التشريق، أو بالحمل على إطلاق اسم