فتسقط الشعرات قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به فإن تمرة خير من شعرة) بل سأله عليه السلام ليث المرادي (1) (عمن يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا فقال لا يضره) واحتمال إرادة عدم استحقاق العقاب من عدم الضرر باعتبار الصدقة بالكف كما ترى، وعن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر النباحي (2) سأله عليه السلام (عن محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان فقال عليه السلام: لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شئ) ودعوى ظهوره في غير المتعمد يدفعها أنه مثل نصوص الكف والكفين.
(و) كيف كان فالمشهور أنه (لو فعل ذلك في وضوء الصلاة لم يلزمه شئ) للأصل والحرج ومنافاة إيجاب الكفارة فيه لغرض الشارع، وصحيح الهيثم ابن عروة التميمي (3) قال: (سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فيسقط من لحيته الشعرة والشعرتان فقال: ليس بشئ، ما جعل عليكم في الدين من حرج) بل ظاهره عدم اختصاص ذلك بالوضوء للصلاة ولعله لذا كان المحكي عن بني زهرة وإدريس والبراج الطهارة التي تعم الغسل المصرح به في محكي الخلاف والمبسوط والدروس، بل في غيرها التصريح بالحاق التيمم وإزالة النجاسة والحك الضروري، لكن عن الصدوق والسيد وسلار إطلاق