فتلخص من ذلك كله أن الأحوط والأقوى ترتب الحكم عليهما، وحينئذ فلو وطأ الخنثى المشكل في الدبر ترتب الحكم بخلاف ما لو وطأها في القبل خاصة للأصل، أما وطئ البهيمة فظاهر بعض أن حكمه حكم وطئ الدبر، لكن يمنعه عدم إتيان ما ذكرنا فيه، فيبقى الأصل فيه بحاله، فلا بدنة ولا إعادة كما هو أشهر القولين على ما في المسالك.
ولا خلاف في اعتبار العلم والعمد في ترتب الأحكام المزبورة، فلا شئ على الجاهل بالحكم والناسي للاحرام والساهي، بل عن الخلاف والغنية الاجماع عليه في الناسي مضافا إلى الأصل وما سمعته من النص، وكذا لا شئ على المكره بلا خلاف بل ولا إشكال لذلك أيضا، نعم تسمع الكلام إن شاء الله في تحمل الكفارة، والله العالم.
(وكذا) في وجوب البدنة وإعادة الحج (لو جامع أمته وهو محرم) كما صرح به في القواعد وغيرها، لصدق الامرأة والأهل، ولكن لا يخفى عليك وضوح إمكان المنع، نعم لو قلنا بأن المدار على صدق الجماع والمواقعة ونحو ذلك وإن ذكر الأهل لكونه المعهود اتجه حينئذ ذلك، وهو مؤكد لما ذكرناه سابقا، وإلا كان مقتضى الأصل عدم شئ منهما، والله العالم.
(ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك) أي إتمام الحج والبدنة والحج من قابل بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى ما سمعته من النصوص، وإلى خصوص خبر خالد الأصم (1) قال: (حججت ومعنا جماعة من أصحابنا وكان معنا امرأة فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال يا هؤلاء إني قد ابتليت، قلنا بماذا؟ قال: سكرت بهذه الامرأة