ومفهوم قول الصادق عليه السلام في صحيح معاوية (1): (إذا وقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل) وحسنه (2) الآخر عنه عليه السلام أيضا (سألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال:
عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شئ) ونحوه خبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام وعبر بمضمونه في محكي المقنع، ولعل المراد به البدنة، وغير ذلك كمرسل الصدوق (4) السابق ونحوه.
وكذا لا خلاف أجده كما اعترف به غير واحد في الثاني أيضا الذي هو مندرج فيما سمعته من الحسن، إذ المركب لا يتم إلا بجميع أجزائه، نعم ظاهر خبر حمران (5) عن أبي جعفر عليه السلام الفساد، قال: (وإن كان طاف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه) إلا أن الاجماع بقسميه على خلافه مع ضعفه، فوجب إرادة مطلق النقص منه، وفي خبر القلانسي (6) عن الصادق عليه السلام (إن على الموسر بدنة، وعلى المتوسط بقرة، وعلى الفقير شاة) ولكن لم نجد من أفتى به.
وعلى كل حال فلا شئ على الجاهل والناسي لما عرفت من أنه لا شئ عليهما قبل الوقوف وقبل طواف الزيارة، فهنا أولى، وخصوص حسن معاوية (7) في الجاهل هنا، كخبر سلمة بن محرز (8) قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء قال: ليس عليه شئ، فخرجت