إذا استناب وطيف عنه كما ذكره بعض المحدثين، على أنه معارض بما سمعته من قضية الحسين عليه السلام وغيره مما لا فرق فيه بين عمرة التمتع وغيرها، مضافا إلى الاستصحاب، ومن هنا مال جماعة منهم ثاني المحققين والشهيدين إلى توقف الاحلال منه عليه أيضا، والتعليل بعدم الطواف لهن في خصوص النسك المفروض إنما يتم لو علق الاحلال منهن على طوافهن، وليس، إذ ليس فيما وصل إلينا من الروايات تعرض لذكر طواف النساء، وإنما المستفاد من الصحيح المتقدم توقف حلهن على الطواف والسعي، وهو متناول للحج بأقسامه والعمرتين، اللهم إلا أن يقال إن سياقه غير متناول لها، فلا إطلاق فيه، ولكنه غير كاف في إخراجها، إذ أقصاه نفي الاطلاق، وحينئذ فينبغي الرجوع إلى الأصول التي مقتضاها البقاء على الاحرام بالإضافة إليهن حتى يثبت المحلل، وليس إلا الطواف لانعقاد الاجماع على الاحلال به منهن دون غيره، ولكن لا يخفى عليك انسياق اعتبار الطواف في حلهن مع الحصر عن النسك الذي يتوقف حلهن عليه، أما إذا لم يكن معتبرا فيه ذلك فالمحلل للنساء وغيرهن متحد، وهو الاتيان بالنسك أو ما جعله الشارع محللا في الحصر، وهو الهدي، ولعل هذا هو الأقوى وإن كان الأحوط الاتيان به مباشرة أو استنابة في الحال الذي تجوز فيه، كما عرفت، والله العالم.
(ولو بان أن هديه) الذي بعثه أو أرسل دراهم لشرائه (لم يذبح) وكان قد تحلل (لم يبطل تحلله) فلا إثم عليه ولا كفارة فيما فعله من منافيات الاحرام (وكان عليه ذبح هدي في القابل) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك كما اعترف به غير واحد بل ولا إشكال، لأن تحلله قد كان بإذن من