إشارة إلى ما استقر عليه الحال، وصار هو الحكم الثابت الآن بأصل الشرع، ففي الأول إشارة إلى ابتدائه، والثاني إلى استقراره، وهو كالصريح في المفروغية من عدم وجوب عمرة مفردة على النائي، ويؤيده ما ذكرناه مضافا إلى صراحة النصوص أو ظهورها الواردة في حج التمتع في وجوب المتعة بها إلى الحج على النائي، بل هو ظاهر قوله تعالى (فمن تمتع) الآية، وحينئذ يظهر لك ما في المعروف الآن في عصرنا من العلماء وغيرهم من وجوب عمرة مفردة على النائبين عن غيرهم مع فرض استطاعتهم المالية معللين له بأن العمرة واجبة على كل أحد والفرض استطاعتهم لها، فتجب وإن وجب عليهم الحج بعد ذلك مع حصول شرائط وجوبه، والله العالم.
(و) كيف كان ف (يلزم فيها التقصير) الذي هو أحد المناسك فيها عندنا على وجه يكون تركه نقصا فيها، بل في المنتهى إجماع علمائنا عليه وإن حصل الاحلال له منها، خلافا للشافعي في أحد قوليه، فجعله إطلاق محظور كالطيب واللباس، ولا ريب في فساده عندنا بعد ما سمعت من الاجماع بقسميه عليه، والنصوص التي منها خبر عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سمعته يقول: طواف المتمتع أن يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره، فإذا فعل ذلك فقد أحل) وخبر عمر بن يزيد (2) عنه عليه السلام أيضا (ثم ائت منزلك وقصر من شعرك وحل لك كل شئ) وقال الصادق عليه السلام أيضا في صحيح معاوية بن عمار (3) (ليس في المتعة إلا التقصير) إلى غير ذلك من المعتبرة المستفيضة التي مقتضاها كاطلاق الأكثر الاجتزاء بتحقق مسماه بالإزالة للشعر