حكمه حكم مستدعي المني، وفيه مع أنه مناف لاطلاق النص والفتوى هنا ما عرفته سابقا من عدم دليل على الاستمناء إلا ما سمعت مما لا يصلح معارضا للمقام، والله العالم.
(ولو نظر إلى امرأته لم يكن عليه شئ ولو أمنى) بلا خلاف أجده فيه، بل نسبه غير واحد إلى قطع الأصحاب مشعرا بالاجماع عليه، بل عن المنتهى دعواه صريحا، بل لعله كذلك وهو الحجة بعد الأصل وصحيح معاوية ابن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال: لا شئ عليه) وزاد في الكافي (ولكن يغتسل ويستغفر ربه، وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شئ عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم، وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال: عليه بدنة) وغيره كمفهوم التعليل في خبر أبي بصير (2) السابق ونحوه.
(نعم لو كان) قد نظر إليها (بشهوة فأمنى كان عليه بدنه) كما صرح به غير واحد، بل في المدارك وغيرها نسبته إلى قطع الأصحاب أيضا، بل عن المنتهى الاجماع عليه، وهو الحجة بعد حسن مسمع أبي سيار (3) عن الصادق عليه السلام (ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور) المعتضد بما سمعت بناء على اتحاد المراد بالجزور والبدنة كما هو مقتضى الجمع بينه وبين ذيل الصحيح الأول الذي هو دليل آخر على المطلوب أيضا خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى من إطلاق نفي الكفارة، ولعله للأصل المقطوع بما عرفت، واطلاق