نعم لو خرج منها قبله ثم رجع بعده لأخذ شئ نسيه مثلا لم يجب عليه المبيت، بل وكذا لو عاد لتدارك واجب عليه بها، ولو رجع قبل الغروب فغربت عليه بها ففي المسالك في وجوب الإقامة عليه وجهان وقرب العلامة الوجوب، والوجهان آتيان في وجوب الرمي، قلت:
لا ريب في أن الأقوى الوجوب، كما أنه لا إشكال في الوجوب عليه لو غربت في أثناء التأهب كما عن المنتهى والتحرير الجزم به وإن قال في محكي التذكرة إنه أقرب، إلا أنه لا ريب في ضعف احتمال عدم الوجوب مع فرض كون رجوعه على غير الوجه الذي ذكرناه سابقا وقول أحدهما (عليهما السلام) في خبر علي (1): (في رجل بعث ثقله يوم النفر الأول وأقام هو إلى الأخير أنه ممن تعجل في يومين) لا دلالة فيه على عدم وجوب المبيت على من خرج وغربت عليه الشمس قبل الخروج من حدود منى، فضلا عن غيره، وإن احتمله بعض الناس.
وعلى كل حال فلا يجب مبيت الثالثة إلا عليهما، وتجب الفدية حينئذ لو أخلا بها، بل ظاهر المصنف حمل القول المزبور على ذلك أيضا ولعله للاجماع وغيره على جواز النفر في اليوم الثاني عشر لغيرهما، فلا يجب مبيت ولا رمي في اليوم الثالث عشر، والله العالم.
(ويجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق) أي الحادي عشر والثاني عشر (الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات) بلا خلاف محقق أجده فيه كما اعترف به بعضهم، قال في محكي السرائر لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجبا ولا أظن أحدا من المسلمين يخالف فيه، وإن الأخبار به متواترة، وفي محكي الخلاف (الاجماع على وجوب الترتيب