مستويا خليت سبيله، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى استوى ريشه خليت سبيله) وقال الحلبي (1) في الصحيح أيضا: (سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي فقال: إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال) وفي الصحيح (2) عن شهاب بن عبد ربه (قلت لأبي عبد الله عليه السلام، إني أتسحر بفراخ أوتي بها من غير مكة فتذبح في الحرم فأتسحر بها قال: بئس السحور سحورك، أما علمت أن ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه) إلى غير ذلك من النصوص التي منها ما دل على أمان الحرم مضافا إلى الآية وأن من دخله لا يمس ولا يؤذى ولا يهاج.
نعم إن سلمه غيره فأرسله وعلم بالارسال ثم مات فلا ضمان، كما أنه لا ضمان أيضا لو كان سبعا كالفهد ونحوه إذا أخرجه، ففي الصحيح (3) (إن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل أدخل فهده إلى الحرم أله أن يخرجه فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن تخرجه) وعن حمزة بن اليسع (4) أنه سأله عليه السلام (الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال: كل ما دخل الحرم من السبع لا مأسورا فعليك إخراجه) بل ظاهر الأخير الوجوب، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك.
(و) كيف كان فقد ظهر من بعض (5) النصوص السابقة ما ذكره