يكون إفرادا ندبا، لجواز التحلل بلا بدل، فبه أولى، وفيه أن غيره مثله وإن وجب، بناء على جواز التحلل منه بلا بدل في عامه، وكيف كان فالوجه جواز التحلل له بالعمرة في كل مقام يجوز له ذلك بدون صد، والله العالم.
(فروع: الأول إذا حبس بدين فإن كان قادرا عليه) ولم يدفعه (لم يتحلل) بالهدي بلا خلاف ولا إشكال، ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع فيه ذلك (و) حينئذ فاستصحاب بقاء الاحرام بحاله حتى يأتي بالمحلل لمثله، نعم (إن عجز) عن أدائه (تحلل) بالهدي لكونه مصدودا عن الحج حينئذ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله، ودعوى إرادة خصوص المنع للعداوة منه التي لم تتحقق في الفرض وإن كان ظالما له يدفعها منع كون المراد منه ذلك، بل هو مطلق المنع كما عساه يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس (1) عن أبي الحسن عليه السلام الذي حكم فيه بالصد بمطلق حبس السلطان له، بل وما تقدم أيضا من تحقق الصد بالمنع عن طريق مخصوص ولم تكن عنده نفقة لغيره، أو كان الوقت ضيقا، بل في المسالك (أن حصر الصد فيما ذكروه في موضع النظر، فقد عد من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه والضلال عن الطريق مع الشرط قطعا ولا معه في وجه، لرواية حمران (2) عن الصادق عليه السلام حين سأله (عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال: هو حل حيث حبسه الله تعالى قال أو لم يقل) وفي إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود أو بالمحصر أو استقلالهم نظر، من مشابهة كل منهما، والشك في حصر السبب فيهما، وعدم التعرض لحكم غيرهما، ويمكن ترجيح جانب الحصر، لأنه أشق وبه يتيقن البراءة) وإن كان لا يخفى عليك ما فيه، بل هو من غرائب الكلام