نص في محكي التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف والدروس على أن لكل مسكين مدا كما في الخبر، وهو موافق لما قلناه سابقا في نظائره، لكن عن القاضي إطلاق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وفيه أنه لا دليل عليه بعد أن كان صحيح أبي عبيدة السابق في إصابة الصيد الذي لا يدخل فيه البيض، مضافا إلى ما عرفته سابقا من إرادة الندب منه، وعن ابن إدريس أنه حكى عن المقنعة أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيضة ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما، لكن في كشف اللثام لم نجده في نسخها، ولا حكاه الشيخ في التهذيب.
ولو كسر بيضة مثلا فيها فرخ ميت لم يلزمه شئ كما صرح به بعضهم للأصل، بل وكذا لو كانت البيضة فاسدة، بل وكذا لو كسرها فخرج منها فرخ فعاش.
ثم إن الظاهر ما صرح به غير واحد من كون الاعتبار في الارسال بعدد البيض من الإناث، فيجب لكل بيضة أنثى، وأما الفحل فلا بأس بتعدده، بل لعله أحوط وأولى، نعم يشترط صلاحية الأنثى للحمل، بل في المدارك لا يكفي مجرد الارسال حتى يشاهد كل واحدة قد طرقت من الفحل، ولا بأس به، ولا فرق بين كسره بنفسه أو بدابته كما سمعت التصريح به في صحيح أبي الصباح بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب.
والأظهر أن مصرف هذا الهدي كغيره من جزاء الصيد مساكين الحرم، لاطلاق اسم الهدي عليه في الكتاب وفحوى إبداله باطعام المساكين وغير ذلك ولا يجب ترتيبه للأصل وغيره، بل يصرفه في ذلك الوقت، لكن في المسالك ظاهر الأخبار والفتاوى أنه يصرف لمصالح الكعبة لا للمساكين، وفي عبارة