الحاج " فما عن تبيان الشيخ من القول باستحباب المبيت نادر كالمحكي عن الطبرسي من القول باستحباب جميع مناسك منى السابقة واللاحقة، وقد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك، ويمكن أن يكون نحو المحكي عن بعض الكتب من جعله المبيت من السنة أو حصر واجبات الحج في غيره أو الحكم بأنه إذا طاف للنساء تمت مناسكه أو حجه أو نحو ذلك مما لا ينافي الوجوب ولو من جهة السنة وكونه خارجا عن الحج، وإن حكي عن الحلبي التصريح بكونه من مناسكه، قيل: ولذا اتفقوا على وجوب الفداء لو أخل به، وإن كان فيه أن ذلك لا ينافي خروجه عن الحج.
وكيف كان فتجب فيه النية التي هي الأصل في كل مأمور به، وقد نص عليه في الدروس وغيرها، ولكن عن اللمعة الحلية أنه يستحب، وضعفه واضح، نعم يكفي فيها الداعي الذي قد تكرر لك ذكره وإن كان المحكي عن الفخرية ينوي أنه يبيت هذه الليلة بمنى لحج التمتع حج الاسلام مثلا قربة إلى الله تعالى، إذ يمكن إرادته تحليل الداعي، وحينئذ فإن أخل بالنية عمدا أثم، وفي الفدية وجهان كما في المسالك بل نفى فيها البعد عن عدم الفدية، ولعله للأصل وعدم معلومية شمول إطلاق ما دل على لزوم الفدية بترك المبيت لمثله لانصرافه بحكم التبادر إلى الترك الحقيقي لا الحكمي، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
وعلى كل حال (فلو بات) الليلتين (بغيرها كان عليه عن كل ليلة شاة) وفاقا للمشهور، بل عن صريح الخلاف والغنية وغيرهما وظاهر المنتهى وغيره الاجماع عليه، وما عن المقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل من - أن على من بات ليالي منى بغيرها دما نحو صحيح