في الفداء ولا بأس به، فلاحظ وتأمل، هذا، وظاهر المصنف وغيره الاقتصار على الثلاثة، ولكن قد سمعت ما في الخبر الأخير من إلحاق نظيرهن، بهن والاحتياط لا ينبغي تركه.
(الثالث في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي) على المشهور بين الأصحاب، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين، خلافا للحلبيين فأوجبوا فيها حملا قد فطم ورعى من الشجر، بل عن ابن زهرة الاجماع عليه، وإن كان فيه أنه لم نجد موافقا له على ذلك لا سابقا ولا لاحقا عدا من عرفت بل صريح كلام من عثرنا عليه ممن تقدمه خلافه، ومن هنا كان الأقوى الأول لحسن مسمع أو صحيحه (1) عن أبي عبد الله عليه السلام (في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي، والجدي خير منه، وإنما جعل عليه هذا لكي ينكل عن قتل غيره من الصيد) المعتضد بما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال عليه بالمماثلة، وبما في المختلف من أنه قول أكثر أصحابنا، فيكون راجحا على قول الأقل، فيتعين العمل به، إذ ترك النقيضين أو العمل بهما أو بالمرجوح محال، فتعين ما قلناه، وعن نسخة أخرى وإلا لزم العمل بالنقيضين أو تركهما أو العمل بالمرجوح، والكل محال، وإن كان فيه ما لا يخفى، فالعمدة ما عرفت.
ثم إن ظاهر المصنف وغيره كالخبر الاقتصار عليها، لكن عن السيد والشيخين وبني إدريس وحمزة وسعيد وغيرهم إلحاق أشباهها بها، ولعله لما سمعته في الخبر من ثبوت ذلك في الثلاثة وكونه خيرا منه، وأنه إنما جعل لكي ينكل به عن صيد غيره، بل في الرياض لا يخلو من وجه، ولذا مال إليه من المتأخرين المحقق الثاني في شرح القواعد، بل أفتى به صريحا، ولكن لا يخفى عليك ما فيه من عدم صلاحية مثل ذلك لاثبات حكم شرعي كما هو واضح.