حال الاحرام، وإلا ضمن، ولا بأس به كما اعترف به في المدارك، ضرورة عدم كونه مع التمكن من التوليد الذي يتبع الابتداء ومع ذلك هو أحوط، وكذا الكلام لو نصب شبكة للصيد محلا فاصطادت محرما أو احتفر بئرا كذلك، ولو لم يقصد الصيد بها لم يضمن للأصل وغيره، والله العالم.
(الموجب الثاني اليد) التي إثباتها على الصيد حرام على المحرم اجماعا ونصا (1)، بل هي سبب الضمان إذا تلف قبل الارسال ولو حتف أنفه كالغصب، فإن أخذه ضمنه بالأخذ، وإن كان معه ضمنه باهمال الارسال.
(و) كيف كان ف (من كان معه صيد فأحرم زال ملكه عنه) كما صرح به الشيخ والقاضي والفاضلان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم، بل ظاهر غير واحد منهم الفاضل في محكي المنتهى اتفاق الأصحاب عليه، بل عن الخلاف والجواهر الاجماع عليه صريحا، ولعله العمدة في إثبات ذلك لا ما قيل من أنه لا يملكه ابتداء فكذا استدامة، وعموم الآية (2) فإن صيد البر فيها ليس مصدرا (و) لأنه (وجب) عليه (إرساله) كما في النافع والقواعد وغيرهما ومحكي المبسوط والغنية والاصباح، بل عن ظاهر الغنية الاجماع عليه ولو كان باقيا على ملكه كان له تصرف الملاك في أملاكهم، ولقول الصادق عليه السلام في خبر أبي سعيد المكاري (3): (لا يحرم أحد ومعه شئ من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى